السيد جعفر مرتضى العاملي

154

زواج المتعة

منسوخة ، فقال : لا . . » ( 1 ) سنده صحيح . وهذا يدل على التسليم بأن آية المتعة لا يراد بها النكاح الدائم ، بل خصوص المتعة ، لأن النسخ فرع الدلالة . 54 - عبد الرزاق ، عن ابن جريج : قال : أخبرني عبد الله بن عثمان ، ابن خثيم ، قال : « كانت بمكة امرأة عراقية ، تنسك ، جميلة ، لها ابن يقال له : أبو أمية . وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قلت له : يا أبا عبد الله ، ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ؟ ! . . قال : إنا قد نكحناها ذلك النكاح . . للمتعة . . » ( 2 ) . سنده صحيح . 55 - قال : « وأخبرني : أن سعيداً ، قال له : هي أحل من شرب الماء . . للمتعة . . » ( 3 ) . سنده صحيح .

--> ( 1 ) جامع البيان ج 5 ص 9 بسند صحيح ، وأصل الشيعة وأصولها ص 97 ، وكنز العرفان ج 2 ص 148 ، والبحار ط قديم ج 8 ص 273 ، ومجمع البيان ج 3 ص 32 ، والجواهر ج 30 ص 145 ، ودلائل الصدق ج 3 ص 101 ، والمتعة للفكيكي ص 62 و 98 ، والغدير ج 6 ص 229 و 206 ، عن الطبري ، وتفسير الرازي ج 10 ص 49 و 50 ، وتفسير الثعلبي ، والنيسابوري في تفسير غرائب القرآن هامش كتاب جامع البيان للطبري ج 5 ص 17 ، والدر المنثور ج 2 ص 140 عن الطبراني ، وعبد الرزاق ، وأبي داود في ناسخه . ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 496 ، والإيضاح ص 436 و 437 و 471 ، والتمهيد ج 9 ص 114 و 115 ، ونكاح المتعة للأهدل ص 270 لكنه قال : إسناده حسن . ( 3 ) المصادر السابقة .